قال المستشار السابق لمفتي الجمهورية رداً علي سؤال ما هو الحد الأقصى في عدد المشتركين في الأضحية: إنه من المقرر شرعًا عند المجيزين أن الاشتراك في الأضحية يجوز بشرطين، أولهما أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولكن لا يجوز الاشتراك في الشياة.
وعن الشرط الثاني، أوضح عاشور، أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة، بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سُبع الذبيحة.
أما عن سؤال وهل يجوز أن تختلف النية لكل فرد؟ فقد أجاب الدكتور مجدي عاشور أنه ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز شرعًا اشتراك المضحي مع غير المضحي في الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك كالبقرة أو الجمل؛ لأن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية شريكه، فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين، فيجوز أن تتعدد نيات السبعة.
وأردف المستشار السابق لمفتي الجمهورية: فالمختار للفتوى أنه يجوز أن يدخل كل فرد بنية مختلفة عن الآخر بنصيبه، فقد يدخل أحدهم بنية الأضحية وآخر بنية العقيقة وآخر بنية الوليمة وهكذا، فكل ذلك جائز، وكل بنيته.
Discussion about this post