قام المحامي هاني سامح، بتقديم بلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد مصور في واقعة الفعل الفاضح على كوبري الساحل في القاهرة.
وقال المحامي هاني سامح في البلاغ الذي حمل رقم 38 عرائض 2023 : “انه بشكل عجيب ومثير للغثيان حشد الذباب الإلكتروني وجحافل الرجعيين ممن اصابهم مس التطرف بالقيم البدوية والوهابية اسنة الرماح في مواجهة عاشقين صغيرين مقيدين في المرحلة الثانوية الدراسية”.
وتابع المحامي: أنه قام مجرم عتيد الإجرام بتصويرهما من على كيلومترات بعيدة بكامير مزودة بزووم وتلسكوب مكبر غير مرخص باستخدامه، كما قام بنشر الفيديو لحصد المشاهدات وأرباح وسائل التواصل مرارا وتكرارا وحقق مشاهدات بعدة عشرات من الملايين.
وواضح هاني سامح أنه تم من انتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهما بعد القبض عليهما مع صدور بيان يوضح اعترافهما في انتهاك لقواعد تجريم القذف وتجريم نشر الإتهامات والأحكام الجنائية (فما بالنا بمجرد اتهام وفق البلاغ ).
وجاء في البلاغ أن التشريع لا يقبل اقامة الدليل على صدق القذف، وأن كل الجرائم تمت باستخدام وسائل الكترونية توجب العقاب وفق قانون تقنية المعلومات.
إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بالجيزة
ولفت المحامي هاني سامح البلاغ الى المادة الخــامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة بأن يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة.و تصـوير الأطفـال، و تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.
كما أشار إلى المادة الثــالثة وفيها يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافى فى التصوير الشخصى إلا بتصريح مسبق، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل الى ثلائمائة ألف جنيه كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
وأكد المحامي في البلاغ أن المادة 302 من قانون العقوبات وفيها يعد قاذفاً كل من أسند لغيره أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.. .ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة (الخاصة بالموظف العام)
وأوضح أن المادة 116 مكررا (ب) من قانون الطفل وفيها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشـرة ألاف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألـف جنيهـا كـل مـن نشـر أو أذاع بأحـد أجهـزة الأعـلام أي معلومـات أو بيانـات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عـرض آمـره علـي الجهـات المعنيـة بالأطفـال المعرضـين للخطـر أو المخالفين للقانون
وناشد المحامي هاني سامح في البلاغ بإنفاذ قانون والإحالة للمحاكمة الجنائية لكل من المصور والناشر ومالكي صفحات التواصل ذات الترافيك المليوني وادمين صفحة وزارة الداخلية لقيامه بتصوير طفل متهم ومراهقة وتأكيده اعترافهما بجريمة وهذا يوقع الفعل المؤثم في أحكام المادة 302 عقوبات عن جريمة القذف الذي لا يقبل اقامة اي دليل على صحته.
Discussion about this post