أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي والذي نص على الآتي: “أودّ أن أتبرع بمبلغ من المال، ولا أرغب بالحديث في هذا الموضوع إلى أحد؛ فهل يجوز أن أخفي هذا الموضوع عن زوجي؟ مع العلم أن المبلغ الذي سوف أتبرع به هو من مالي الخاص”.
وفي هذا الصدد قالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، “طالما أنك تتصدقين من مالك الخاص فلا مانع شرعًا من إخفاء هذه الصدقة عن الزوج؛ لأنه لك حرية التصرف في مالك الخاص”.
وفي سياق منفصل ورد سؤال لدار الإفتاء، قالت فيه سيدة إن معها مبلغ من المال أريد أن أتصدق به وزوجي يستحق الصدقة هل أعطيها له؟.
فأجابت دار الإفتاء:” الصدقة على الزوج من زوجته جائزة وثوابها مضاعف، والصدقة على القريب المحتاج أولى من الصدقة على غيره، فالصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم صدقة وصلة”.
Discussion about this post