وضع القانون الذي يحمل رقم 154 لسنة 2019، محددات عمل لأنشطة المحال التجارية، ووضع عدد من الشروط والإجراءت التي يجب توافرها قبل الشروع في إصدار ترخيص هذه المحال
واشترط القانون، حظر تحصيل حد أدنى للخدمة المقدمة «المينيمم تشارج» لرواد المطاعم وأماكن تناول المأكولات، إلا بالحصول على ترخيص بذلك
كما نصت المادة 21 من قانون المحال العامة، على أنه «لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك»
« وعلى مقدم طلب الترخيص أن يقدم إلى المركز المختص طلبا مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا يعد الطلب مقبولاً، وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وعلى المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة»
Discussion about this post