أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الدين والشرع في بيع اللايكات عبر الترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين مقابل أجر مادي، مشيرة إلى أن ذلك جائز شرعًا.
وقد تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه : انتشر بيع اللايكات (الإعجابات) على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إنه أنشئت شركات للترويج تعمل خصيصًا في هذا المجال، وهذه الشركات المروِّجة لهذه الأشياء تحدِّد الأسعار في بيعها بناءً على الكَمِّ؛ وهو العدد الذي يُستَهدَفُ وصول الإعلان إليه، فيكون مثلًا شراء 1000 متابِع بسعر 0.5 دولار، وهكذا؛ إذْ كلما زاد العدد زادت ثقة الناس فيما يُروَّج له؛ فما حكم هذه المعاملة؟
وقالت دار الإفتاء: ما يُسَمَّى بـ بيع اللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي هو معاملةٌ مستحدثةٌ لها صورٌ عديدةٌ لكلِّ صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين متفقٍ عليه في مقابلٍ معلومٍ؛ فهذا جائزٌ شرعًا، وإن كان بوضعها على الشيء المراد الإعلان عنه بشكلٍ وهميٍّ لا يُعبِّر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التَّعامُل الـمُحَرَّمة شرعًا؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»، وإن كان غير ذلك فلِكُلِّ صورةٍ حُكمُها بعد عرضها ودراستها.
Discussion about this post