أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى موافقته نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
ويذكر أن مشروع القانون تضمن فى مادته الأولى استبدال عبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة «خمسة عشر عامًا»، أما المادة الثانية من مشروع القانون فهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون، هدفه هو النزول بالسن المقرر للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين، والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهو القانون الذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، بالإضافة إلى قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
والجدير بالذكر أن هذا القانون قد جاء من أجل مواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم “1” لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم “64” منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
لذلك، فقد رؤي تعديل المادة رقم “48” من القانون المشار إليه، من أجل النزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.
وفي هذا الصدد قالت اللجنة فى تقريرها إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فأشارت إلى المادة “6” من الدستور التى نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
Discussion about this post