صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة 6 طن من الدواجن الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى داخل مجزر في الجيزة.
وكان اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة والذي ورد فيه أنه تم ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة بحوزته 6 طن دواجن، والتي يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وأنها فاسدة، وذلك لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، حيث كان صاحب المجزر يمهد لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش وتضليل جمهور المستهلكين من أجل تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بالإضافة إلى الإضرار بصحة المواطنين.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.
وأوضحت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة يترواح قدرها ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما قد يقرره قاضي المحكمة من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت النيابة أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها – مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لمدة لا تقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا بالإضافة إلى مصادرة كل ما تم ضبطه؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما فيما يتعلق باحتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يساوي قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
وفيما يخص الاشخاص التى تبيع السلع بأسعار زيادة عن سعرها الاصلي المسعر المقرر به ، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ فتكون عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يتم مضاعفة العقوبة في حدَّيها في حالة قيام الشخص بارتكاب الجريمة مرة ثانية، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
Discussion about this post