أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط حالتي زواج القاصرات لطفلتين لما تبلغا ستة عشر عاماً، الأولي من محافظة البحيرة، وتقيم وأسرتها بمحافظة الأسكندرية بحي شرق، والثانية بمحافظة الغربية بمركز زفتي.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل، تلقت بلاغاً عبر الخط الساخن 16000 حمل رقم 24783 بتاريخ 17/4/2021 بإعتزام والد الطفلة (م) تقيم بمحافظة الإسكندرية، والبالغة من العمر (15) عاما تزويجها من من شخص يبلغ من العمر (24) عاما.
وكان البلاغ الثاني والذي حمل رقم 28139 بتاريخ 10/7/2021 بشأن قيام والد الطفلة (ف) البالغة من العمر (16) عاما باتخاذ إجراءات تزويجها من شخص يبلغ من العمر (26) عاما.
نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».
Discussion about this post