أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وتضمن القانون استبدال نص المادتين “70، 71” من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، من خلال تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء لوقف لتلك الجرائم المتكررة في المجتمع.
قانون جديد لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
ونصت المادة 70 “على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال الآتية:-
١- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة”.
٢- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ونصت المادة ذاتها على أن “تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند “1” من الفقرة الآولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.
ونصت المادة “71” على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة،فإن ذلك القانون جاء من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرافق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وفي إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها.
وأضاف التقرير أن التشريعات القائمة قد شابهها بعض القصور في حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائي، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء، إذ أسفر التطبيق عن قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي: ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.
ورأت اللجنة، أن القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (28، 32، 34، 42/1) منه، حيث تؤكد المادتين (33، 34) على حماية الدولة للملكية بأنواعها وحرمة الملكية العامة وأن حمايتها واجب وطني، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي من قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء والقرارات المنفذة له أو امتناعهم عمدًا عن تقديم هذه الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، مما أضحت معه الحاجة الملحة للتدخل بتعديله، كما تؤكد اللجنة بأن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الملكية بأنواعها، خاصة الملكية العامة، لأنها ملك للشعب.
Discussion about this post