بدأ منذ قليل، فتح باب التصويت بانتخابات النقابة العامة للمحامين، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا، وذلك وفقاً للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وجاء عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، بينما جاء عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
أشارت اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن عمليات التصويت تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
واوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، ضوابط عملية الاقتراع والذي جاء كالآتي:
حرصًا على سلامة العملية الانتخابية، وأن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية، على السادة الأساتذة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية مراعاة الآتي: ـ
ضوابط تنظيم العملية الانتخابية والتي يمكن إيجازها -:
1. تتم العملية الانتخابية بشكل مباشر وبالاقتراع السري ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، منذ بدء أجرائها وحتى الانتهاء منها لجنه قضائية برئاسة عضو من هيئة النيابة الإدارية.
2. تشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء هيئة النيابة الادارية واثنين على الأقل من المحامين المشتغلين غير المرشحين.
3. تباشر لجنه الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كافة المسائل المتعلقة بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات او تظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب
لذلك يتعين على عضو اللجنة المتواجد بداخل اللجنة الانتخابية مراعاة الآتي: –
أولاً: ـ ضوابط عملية الاقتراع
1ـ انه جزء من تكوين لجنة الانتخاب وعضو بها، برئاسة عضو الهيئة القضائية.
2 ـ ان عملية الاقتراع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء.
3 ـ ان يتواجد الأستاذ المحامي عضو اللجنة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً قبل بداية عملية الاقتراع.
4 ـ التأكد من وجود مكان (ساتر) يسمح بسرية الادلاء بالصوت.
5 ـ التأكد من وجود ثلاثة صناديق انتخابية.
6 ـ أن يتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من انها خاليه تماما من ثمة أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنة، وإذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من ثمة أوراق.
7 ـ يدلي الناخب بصوته بعد الاطلاع على الكارنيه والتأكد، من شخصيته ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة وان يقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.
8 ـ عدم السماح بدخول ناخب على ناخب اخر أثناء الادلاء بالصوت خلف الساتر.
9 ـ عدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة.
10- يحصل الناخب على ثلاث استمارات من السيد رئيس اللجنة أحدهما لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.
11- يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة (استمارة الإدلاء بالصوت) بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت.
12- التأكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها.
13 ـ عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنه بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها.
ثانيًا : ضوابط وإجراءات عمليه الفرز
1 ـ الفرز علانية بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض وكلاء المرشحين.
2 ـ يتم إخراج الاستمارات وعدها والتأكد من مطابقة عدد الاستمارات لعدد الناخبين الموقعين على كشف الحضور وعدد الناخبين المقيدين بالكشف ويجب أن تتطابق الأعداد.
3- يتم استبعاد الاستمارة غير الموقع عليها من رئيس اللجنة إذا وجدت بين الاستمارات.
4 – أي استمارة تحمل أكثر من علامة على أكثر من مرشح أو تحمل عبارات معينه يعتبر صوت باطل يتم استبعاده.
5- يتم فرز الاستمارات الصحيحة لكل مقعد على حدة (نقيب ـ أعضاء ـ إدارات).
6- في نهاية الفرز تجمع جميع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح ويضاف إليها رقم الأصوات الباطلة ويجب أن يكون مجموع الأعداد مساو لعدد الناخبين.
26. 7 – بعد ذلك يتم رصد النتيجة في محضر الفرز ويجب كتابه الأصوات الحاصل عليها كل مرشح بالحروف والأرقام.
8 ـ يوقع عضو اللجنة علي محاضر ثلاث مع باقي أعضاء اللجنة ورئيسها وهي محضر فتح أعمال اللجنة ومحضر إنهاء أعمالها ومحضر الفرز ورصد النتيجة.
9 – لا يقوم عضو اللجنة بالتوقيع على أي محضر إلا بعد التأكد من صحة كافة الإجراءات.
10- يحظر تماما التوقيع من عضو اللجنة على أي محضر على بياض فيجب أن تدون كافة بياناته أمامه والتأكد إن ما دون هو حقيقة ما تم بالفعل.
ويجدر الإشارة إلى أن النيابة الإدارية، تتولى مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة.
Discussion about this post