وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، وتمت إحالته لمجلس الدولة.
وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في فلسفة مشروع القانون، إلى أنه جاء التعديل الوارد بمشروع القانون في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.
كما جاء مشروع القانون مواكباً لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.
ويستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، النص الآتي:
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
أما المادة الثانية فتنص على أن تستبدل عبارة “لمدير الأمن” بعبارة “للمحافظ أو لمدير” الواردتين بالمادتين (9،8) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
كما يستبدل لفظي “الشرطة”، و”شرطة” بلفظي “البوليس”، و”بوليس” أينما ورد ذكرهما بمسمي ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
أما المادة الثالثة فتنص أن المادة 5 تلغي المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
والمادة الأخيرة متعلقة بالنشر.
Discussion about this post