ورد سؤال إلى الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، يقول: ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟
أكدت دار الإفتاء أن قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل من غير أن يأتي أمر محرم شرعًا، ومجرم قانونًا؛ لما فيه من الكذب والإخبارعلى خلاف الحقيقة؛ بتوقيعه لزميله الغائب عن العمل، وكذلك لما يشتمل عليه فعله هذا من التزوير والغش؛ وكذلك خيانة صاحب العمل بإثباتشيء على خلاف الواقع، وفيه تعاون على المعصية.
وأضافت أنه كذلك الموظف الموقع له بالحضور دون أن يأتي للعمل آثم أيضًا، بل يتأكد الحكم في حقه؛ لخيانته الأمانة بالتقصير في وظيفتهالتي تعاقد عليها وائتمن على أداء مهامها؛ فإن الموظف يتقاضى راتبًا مقابل عمله وعدم القيام بهذا العمل يجعل الراتب الذي يحصل عليهمقابل الساعات أو الأيام التي ثبت له فيها الحضور دون أن يأتي للعمل لا يحل له، بل يعد من باب السحت، الذي ورد النهي عنه شرعًا.
Discussion about this post