أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت شاة، وإذا ضحّى بها واحدٌ فإنها تجزئ عنه وأهل بيته.
وذلك إجابة علي سؤال ورد إلي دار الإفتاء عن حكم الاشتراك في قيمة الأضحية
وأضافت «الإفتاء»: «أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته».
Discussion about this post