وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام “قانون الإجراءات الضريبية الموحد” الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
والجدير بالذكر أن هذا التعديل يعد التزاماً دوليا على مصر يجب الوفاء به، وذلك في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
كما يعطي التعديل للحكومة المصرية أيضا حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وسيعمل القانون على “أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، هذا بالإضافة إلى الحق في إبرام بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف”.
كما أن البنك المركزي ووزارة المالية، أكدوا أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وفيما يتعلق بنص التعديل فجاء كالآتي:
المادة الأولى:” تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتي: مادة (78) فقرة ثانية: ولا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر”.
المادة الثانية:” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
Discussion about this post