كشفت دار الإفتاء المصرية أن مؤخر صداق المرأة يعتبر دينًا على الزوج، مؤكدة أن الدين لا يسقط بوفاة الزوج.
فقدأجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال ورد لها من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء السؤال: رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
وتابع : فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟
وقالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعًا أن صداق المرأة يعتبر دَينًا، وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بيِّنةٍ، فتُقاسم الغرماء به في الديون التي على المتوفى.
أشارت دار الإفتاء في هذا الصدد إلى ما ورد في الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين في التركة ما نصه: مات وعليه ديون لا تفي التركة بها، وادَّعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة.
وأكدت دار الإفتاء على أن ذلك يتحقق شرعًا متى كانت الديون المذكورة ديونًا صحيحة شرعية، وأما ما كان منها فوائظ -أي رِبًا- فلا يُعتبر دَينًا شرعيًّا.
Discussion about this post