أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، حكم الشريعة الإسلامية في حق الزوجة الأولى في أن تطلب الطلاق من زوجها في حالة زواجه من ثانية، مؤكداً أنه لايحق لها طلب الطلاق في حالة زواجه بأخري
وقال الدكتور أحمد كريمة، خلال لقائه ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب التفرقة بين الشريعة والفقه، لافتا إلى أن الشريعة هي النص الشرعي من الآيات المحكمة في كتاب الله عز وجل، وما صحة نسبته إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقارير أو صفة.
وتابع أحمد كريمة أن التعدد في أصله مباح، ليس واجبًا وليس سنة وليس حرامًا وليس مكروهًا، لكنه يبقى على أنه مُباح، مستشهدًا بقوله تعالى:” انكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ، معقبًا: “ألأمر به إباحة لا أكثر ولا أقل”.
واضاف أنه إذ فعل الإنسان المباح فلا يُعاقب عليه، معقبا: لو قلنا إن الزوجة الأولى لها طلب الطلاق، فذلك لم يرد بيه نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية بأنه يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق في حال زواج زوجها من أخرى، فالنبي عدد الزواج، الصحابة عددوا الزواج، المسلمون في كل زمان ومكان، لكن الفقه الحنبلي أعطى حلًا وهو للزوجة أن تشترط في صلب عقد الزواج عند إنشاء الزواج ألا يتزوج عليها.
Discussion about this post