وضع قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو تغير نشاطه، حيث أشترط القانون موافقة الجهة المختصة، وأوضح أنه فى حال رغبت في تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، يتم توقيع عقوبة ضد المخالف.
وفي هذا الصدد نصت المادة (11)، على “أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في تغيير نشاطه إلا من خلال موافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون”.
كما نصت المادة (31)، “يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف”.
والجدير بالذكر أن المحل العام وفقا للقانون، “هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات، أو التسلية أو الترفيه، أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية”.
Discussion about this post