جاء إلى دار الإفتاء، سؤال من إحدى السيدات، تقول: تزوجت من أحد الأشخاص، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات.. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟
وجاءت اجابة دار الإفتاء على سؤال هذه السيدة، أن من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول.
وأكدت دار الإفتاء المصرية إلى ما قضت به المحكمة الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح.
Discussion about this post