أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 158 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ووفقا لمذكرته الإيضاحية فإن ذلك القانون يهدف إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
كما يهدف القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وتنص التعديلات على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام ( 1 /بند 8 و6 مكرر، 28 مکرر، 28 مکرر ۱)، نصوصها الآتية:
وبموجب المادة ( 1/ بند ۸ ) أضافت التعديلات تعربفاً جديدا للتعريفات الواردة بالقانون، عرّفت فيه مصطلح ” الكفالة بأجر ” بوصفه عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدم التمويل الاستهلاكي بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر
وحظرت المادة (6 مكرر) ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض، على أن يستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، و يكون القيد بدون مقابل.
وتعاقب المادة 28 مكررا المضافة حديثاً للقانون على
أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون .
واستثنت التعديلات الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (٣٢) من هذا القانون . ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة يوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
فيما تنص ( ماده ۲۸ مکررا 1 ) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها ولا تزيد على 500 ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
Discussion about this post