ألزمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن محافظ الشرقية، ورثة وكيل وزارة بمديرية التربية و التعليم بالمحافظة سابقا، بدفع مبلغ 224 جنيها كان تحصل عليها بدون وجه حق كمكافآت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، و1990/1991، وإلزام الورثة بالمصروفات القضائية، بعد 28 عامًا من التقاضي أمام المحاكم والتي كانت بدايتها عام 1993.
وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف على أعمال الامتحانات قام بصرف مكافآت لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم، وقد تأيد هذا من خلال استمارات حصر المكافآت التي حصل عليها المذكور، وما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفة في حقه ثبوتاً يقينياً، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها 300 جنيه.
وقام مورث المطعون ضدهم بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا– الدائرة الرابعة- والتي قضت بإجماع الآراء برفض الطعن، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافراً في حق مورث المطعون ضدهم، حيث أنه ارتكب خطأً شخصياً بحصوله على مبالغ مالية في صورة مكافآت امتحانات بلغت مقدراها 224.920 جنيه، وترتب على هذا الخطأ الشخصي ضرر لحق بمديرىة التربية والتعليم بالشرقية التي كان يعمل بها يتمثل في خسارتها لهذا المبلغ المشار إليه المستحق للخزانة العامة.
Discussion about this post