“فتوى اليوم”، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، ادعت الزوجة وقوع الطلاق وأنكره الزوج ذلك عند سؤاله فمن المصدق منهما؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي بالنسبة للدعاوى والبينات أن من ادعى شيئًا وجب عليه إقامة البينة على ما يدعيه وإلا كان طريق الادعاء سهلًا، وكان بابا من أبواب أكل أموال الناس بالباطل، وربما وصل الأمر إلى ادعاء الدماء فلكي يحد من هذه الدعاوى كلف الشرع المدعي إقامة البينة التي تؤيد صدقه فيما يدعيه فإن عجز عن إقامة البينة كلف الشرع القاضي ومن في حكمه كالمحكم أن يتوجه باليمين إلى المدعى عليه المنكر، روت كتب السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: (البينة على المدعي ولكن اليمين على المدعى عليه). رواه الشيخان.
وفى رواية الدارقطنى والبيهقى بلفظ: (ولكن اليمين على من أنكر).
وفي واقعة السؤال: فإن استطاعت المرأة أن تقيم البينة على أن زوجها طلقها قضي لها بدعواها وثبت الطلاق، وتقدير قبول البينة ورفضها للقاضى المنوط به نظر الدعوى، فإن لم يكن للمرأة بينة تؤيد دعواها الطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الطلاق، واختلف الفقهاء: أيقبل قول الزوج بلا يمين، أو أن قوله لا يقبل إلا بيمينه؟ رأيان، الراجح منهما أن القول قوله مع حلفه اليمين.
فإذا تيقنت الزوجة من طلاق الزوج لها كأن سمعته بأذنيها سماعا متيقنا لا مجال للشك فيه، وليس عندها ما يثبت ذلك، ولا يزال الزوج مصرا على إنكاره، حينئذ قال الفقهاء: يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت، وتمتنع منه إن راودها عن نفسها، وتفتدي منه نفسها إما بخلع، أو بطلاق على الإبراء.
Discussion about this post