يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال 6 مشروعات قوانين، ومن المنتظر أن ينتهى منها المجلس ويأخذ عليها الموافقة النهائية ويحضر الجلسة وزراء المالية والصحة والتعليم العالى.
وتشمل القوانين الآتى..
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ويأتى مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.
وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب التي تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية تتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين، ويأتى فى مقدمتها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وذكر التقرير أنه بسبب ما أسفر عنه تطبيق أحكام هذه القوانين من مشكلات فى الواقع العملى، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانون بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية
2- ويناقش المجلس أيضا المادتين اللتين تم إرجاؤهما من مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك والذى سبق وان وافق المجلس على جميع مواد القانون البالغة 98 وتم إرجاء المادتين (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمىلجنة التحكيم.
3- ويناقش المجلس مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه نتيجة مباشرة صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد المشروعات التعليمية لمهامه عبر السنوات الماضية، ظهرت الحاجة الملحة لإجراء بعض التعديلات المهمة على القانون بهدف تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه ودون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
4- مشروع قانون بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير
ويأتى تقدم هذا المشروع انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون حيث انه وفقا لممشروع قانون جائزة الدولة للمبدع سيتم تخصيص جائزة تسمى “جائزة الدولة للمبدع الصغير” تمنح لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، تمنع سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.
5- مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفاً دقيقاً، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصري ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.
6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها” يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية”.
Discussion about this post