قال جهاز حماية المستهلك، إنه فى خطوة مهمة لتعزيز دور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الآراء بحبس مالك ومدير شركة جولف بارك للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467 والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية ( شاليه ) خلال عام 2013 على ان يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد، وقد قام الشاكى بسداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها إلا أنه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز بالإضافة الى قيام المشكو فى حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكى بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد .
وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى واجراء محاولات مع المشكو فى حقه لإنهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذى اصدر قراره بالزام المشكو فى حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكى مضافاً اليه فائدة البنك المركزى دون إية تكلفة اضافية على الشاكى .
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الاجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق الى النيابة العامة ( نيابة قسم أول مدينة نصر ) بتاريخ 1/9/2019 والتى أحالتها بدورها الى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 102 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابياً ، إلا أن الحكم لم يلقى قبولاً لدىنيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الأوراق برقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف ، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهما كلا من هشام عبد الراضى عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة جولف بارك للمنشآت السياحية ، و اسحق ابراهيم سعد المدير المسئول عن الشركة لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 الف جنيه والزمتهما بالمصاريف الجنائية لمخالفتهما المواد ارقام 1 ، 9 ، 25 ، 52 ، 56 ، 64/1 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، والمادة 336/1 من قانون العقوبات.
وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وافراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.
كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم إلي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .
Discussion about this post