كشف النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب، ملامح قانون اللجوء الذي يناقشه مجلس الشعب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
القانون الجديد يقنن أوضاع اللاجئين في مصر
وأوضح النائب أحمد العوضي، في تصريحات لموقع «عين مصر»، أنه تتم مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة داخل أروقة مجلس النواب، وأن القانون يكفل حقوق اللاجئين في مصر وينظم عملية تواجدهم داخل مصر.
ونفى رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب، تعديل أي بنود تخص شروط منح الجنسية، ولكن يستهدف القانون المقدم تقنين أوضاع اللاجئين، مع منح تسهيلات الإقامة للفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال.
ويرى النائب العوضي، أنه يوجد 9 ملايين ضيف في مصر وليسوا لاجئين، فإننا نعتبرهم ضيوفا وليسوا لاجئين، حيث يتم معاملتهم كأنهم وافدين مقيمين لديهم إقامة عادية في البلاد.
أهم ملامح قانون اللجوء في مصر
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء لوضع ضوابط إقامتهم داخل البلاد، ومن أهمها مدة 6 شهور للنظر في طلباتهم لكل من دخل البلاد بطريقة شرعية، ومهلة سنة لمن دخل البلاد بطرق غير شرعية.
ويأتي قانون “لجوء الأجانب” الجديد، استجابة لواقع استضافة مصر أعداد كبيرة من اللاجئين على مر السنوات، ويهدف إلى تنظيم أوضاعهم وتقديم الحماية اللازمة لهم؛ مما يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم والمساعدة لجميع المقيمين على أراضيها. وكشف ئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب، أن مصر تتحمل نفقات تصل لـ10 مليارات دولار سنويا ولا تساعدنا المنظمات الدولية لتقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
منح الجنسية ليس مطروحًا
ونفى العوضي، مناقشة منح قانون اللجوء الجديد اللاجئين الجنسية المصرية داخل النواب، مؤكدا أن منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، و۳۳۲، و۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وينص الدستور في المادة (۹۱) على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وفقا للقانون.
وتتمثل أهم ملامح القانون في التالي:
مهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
-
- تمتلك شخصية اعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
- مسؤولة عن الفصل في طلبات اللجوء.
- التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- توفير الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.
طلبات اللجوء وآليات البت فيها
- آلية التقديم:
- يتم تقديم الطلب مباشرة من طالب اللجوء أو ممثله القانوني.
- مدة النظر في الطلبات:
- خلال ستة أشهر لمن دخل البلاد بشكل مشروع.
- خلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بشكل غير مشروع.
- أولوية الطلبات:
- تُمنح الأولوية لفئات ضعيفة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف.
حقوق اللاجئين
- إصدار وثيقة سفر خاصة بهم عن طريق وزارة الداخلية.
- عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى قد يتعرض فيها للخطر.
- حرية ممارسة الشعائر الدينية.
- تطبيق قوانين بلد الموطن أو الإقامة مع مراعاة النظام العام.
- نفس الحقوق الممنوحة للأجانب فيما يتعلق بالأموال والملكية الفكرية.
- حق اللجوء إلى القضاء، مع الإعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
- الحق في العمل بأجر مناسب، وممارسة المهن الحرة وفق القوانين. والحق في إنشاء الشركات أو الانضمام لشركات قائمة.
- حق الأطفال اللاجئين في التعليم الأساسي. والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج.
- حق اللاجئين في الحصول على رعاية صحية مناسبة.
- إمكانية الانضمام إلى الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها.
- منع تحميل اللاجئين أي ضرائب أو رسوم تختلف عن تلك المفروضة على المواطنين.
- الحق في العودة إلى بلدهم الأصلي أو بلد الإقامة المعتادة في أي وقت.
واجبات ومحظورات اللاجئين
- احترام الدستور والقوانين المصرية.
- مراعاة قيم المجتمع وتقاليده.
- منع أي نشاط يهدد الأمن القومي أو يخالف أهداف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
- عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الانخراط في النقابات أو الأحزاب.
- إبعاد اللاجئ في حال ثبوت ارتكابه أعمالاً تهدد الأمن أو حصل على اللجوء بالغش.
حالات رفض أو إسقاط اللجوء
- إذا ارتكب المتقدم جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم تهدد الأمن القومي.
- طلب الإبعاد عن البلاد في حال رفض طلب اللجوء.
- إسقاط وصف اللاجئ فوراً في حالة التزوير أو ارتكاب المحظورات.
أحكام خاصة بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة
- يجب تقديم الطلب خلال 45 يومًا من دخول البلاد.
- العقوبات على المخالفين في الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
Discussion about this post