نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1937.
الجريدة الرسمية : حبس سنتين لأي تلميحات جنسية :
ونص القرار على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـوا بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى وتـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامـة لا تقـل عن مائتي ألـف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألـف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
العلاج الأغلى فى العالم.. جامعة عين شمس تحقن مريضين بـ” الضمور العضلى “
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولات تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنية أو بإحدى العقوباتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقى والتتبع للمجني عليه.
مادة (306 مكررا ب) :
يعـد تحرشـا جنسـيا إذا ارتكبـت الجريمـة المنصوص عليهـا فـي المـادة (٣٠٦ مـكـرا ) من هذا القانون بقصد حصـول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
Discussion about this post