تعرض “ب. ع” 40 عاما خليجى الجنسية، للاختطاف والسرقة بعد إيهامه بقضاء سهرة ممتعة من قبل عصابة مكونة من 5 فتيات ليل أوهمنه بقضاء سهرة معهن داخل شقة إحداهن، ومن ثم استولين على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى كبير وبعد ذلك ألقينه في الشارع فتوجه لقسم شرطة العجوزة وحرر محضرا بالواقعة.
ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهمات والقبض عليهن، وبمواجهتهن، بدأن في سرد تفاصيل جريمتهن خلال التحقيقات التى أجرتها معهن النيابة العامة بشمال الجيزة، حيث قالت المتهمة الأولى “ف.أ”، صاحبة الثلاثين ربيعا، إنها تعمل في أحد الملاهى اليلية واتفقت مع صديقتها “ك.ع. ا” تبلغ من العمر ٢٢ عاما، وشقيقتها “م. ع” على الإيقاع بالمجنى عليه.
وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أن يوم الواقعة حضر المجنى عليه للملهى، ولاحظت المتهمة أنه ليس مصريا ويمتلك الكثير من المال لكونه منذ لحظة وصوله أنفق الكثير، لذلك قررت أن تجلس معه وتقضى سهرتها برفقته، لكى تحصل على المال وخلال الساعات التى قضياها سويا قررت المتهمة أن تستغل الفرصة وتأخذ منه مبلغا كبيرا عن طريق التعدى عليه، لذلك فكرت في استدراجه إلى خارج ملهى الفندق والتعامل معه، وقد عرضت عليه قضاء بعض الوقت برفقتها داخل شقتها، واتفقت مع المتهمة الثانية على ذلك، والتى بدورها أخبرت شقيقتها وطلبت منها أن تحضر فتيات أخريات محل ثقة، وينتظرن بالشقة لذلك اتصلت الأخيرة باثنتين من صديقاتها وهما “ر. ط”، “ر.م.م”. واطلعتهما على الخطة الموضوعة.
واستكملت المتهمة الثانية باقى تفاصيل الواقعة، حيث أشارت إلى أنهن اصطحبن المجنى عليه للخارج بعد منتصف الليل واستقلوا سيارة أجرة وذهبوا لشقة المتهمة الأولى، وقد صعدوا سويا وهناك وجد المجنى عليه ثلاثة فتيات أخريات في انتظاره، وعندما تأكدت المتهمات بأن المجنى عليه اندمج معهن، انقضوا عليه وقمن بشل حركته وتقييده ومن ثم تعدين عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وهواتفه كما أخذن بطاقاته الائتمانية بعد تهديده بالقتل في حالة عدم إخبارهن بالباسورد الخاص بالبطاقات المملوكة له، لم يستطع المجنى عليه المقاومة لأنه كان في حالة سكر وقد فوجئ بنفسه ملقى في الشارع، وبعد ذلك توجه إلى قسم شرطة العجوزة وأبلغ عن الواقعة خاصة أنه تلقى رسائل بنكية تفيد بسحب مبلغ مالى كبير من حسابه قدر بـ50 ألف جنيه.
ومن هنا بدأ رجال المباحث في وضع خطة أمنية لضبط المتهمات تتمثل في الاستعلام عنهن من الملهى الليلى الذى كانوا متواجدات فيه، وقد تم تحديد هويتهن وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول ذلك وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهن بعدما رصدوا عدة تحركات لهن من خلال كاميرات المحلات التى قاموا بإجراء عملية الشراء منها، ومن خلال مناقشة المتهمتان الأولى والثانية تم تحديد هوية باقى المتهمات، وتم ضبطهن.
وبعرضهن على المجنى عليه تعرف عليهن، وبمواجهتن اعترفن تفصيليا بكيفية تنفيذ الواقعة.
وقد أمرت النيابة بحبسهن والتجديد لهن، وبعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة، الذى تمثل في أقوال الضابط مجرى التحريات وكاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المتهمات بالإضافة إلى اعترافاتهن بتنفيذ الواقعة، وأيضا أقوال المجنى عليه التى تطابقت مع تلك الأمور، أمرت النيابة بإحالة المتهمات للمحاكمة أمام الجنايات وبعد تداول القضية، أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، أسامة الأمير، وإشرف فايز قرارا بمعاقبة المتهمين في القضية رقم 26993 لسنة 2019، بالسجن المشدد ١٠ سنوات لكل منهن بعد اتهامهن بالتعدى على المجنى عليه وضربه وسرقته.
عقوبات
وعن عقوبات السرقة، أكد فؤاد عبد النبى، الفقيه الدستورى، أن القانون عرف جريمة السرقة والسارق في نص المادة 311 من قانون العقوبات المصرى حين نص على أن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، أم السرقة فهى تعنى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
ولكى تصنف الجريمة بأنها سرقة فلا بد لها من توفير ثلاثة أركان موضوع ينصب على الفعل، وركن مادى قوامه الاختلاس، وركن معنوى يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك، والشرط المفترض في جريمة السرقة هو وجود مال منقول مملوك للغير وبدون هذا الشرط لا يمكن أن تقع جريمة السرقة. لذلك أوضح بأنه وفقا للمـادة 313 من القانون أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع عدة شروط وهى أن يكون المتهمون شخصين فأكثر، ويرتكبوا الواقعة ليلا عن طريق الإكراه باستخدام أسلحة.
وأيضا يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه ونتج عنها جرح المجنى عليه وفقا للمادة 314 من قانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات وفقا للمادة 316 مكرر، كل من ارتكب واقعة سرقة في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، بالإضافة إلى السرقات التى تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى عن طريق استخدام مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة، وأيضا السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا.
وأشار “عبد النبي” إلى أنه يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، مثل ما جاء في المادة 318، ويعاقب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
Discussion about this post