قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى لم يحسم مجلس النواب مصيرها خلال دور الانعقاد الحالي، على الرغم من أهمية هذا القانون الذي يمس الشارع المصري.
وكشف مخاليف في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” عن إعداده لمشروع قانون موحد للإيجارات لكى يعالج الخلل الواضح في قانون الإيجار القديم، حيث ينص مشروع القانون على منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب إلا إذا كان الابن القاصر أقل من 18 عامًا.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن مشروع القانون ينص على أن تحدد القيمة الإيجارية للشقق بسعر جرام الفضة فى الفترة الحالية، كما كان يتم احتساب قيمة الإيجار بسعر جرام الفضة فى الثمانينيات، وإن هذه المشكلة كانت تؤرق المستثمر العقارى القديم.
وأكد “مخاليف” أن مشروع القانون ينص أيضا على انتزاع الشقق المغلقة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات من المستأجر ، إضافةً إلى أنه يتضمن تقسيم كل محافظة إلى 4 مربعات بالنسبة إلى الساكن الجديد بحيث تقسم حسب الفئات، مثلا تكون أحياء مصر الجديدة والنزهة والمناطق المجاورة لها مربع، والمطرية والزيتون والمناطق المجاورة لها تكون مربع، يكون لها إيجار محدد وثابت لمدة 10 سنوات على أن تراعى الزيادة فى القيمة الإيجارية كل فترة.
وأختتم :ازدواجية القوانين هى التى دفعته إلى أن يعد مشروع قانون موحدا للإيجارات لكى يعالج فيه آلام المستثمر العقارى وأوجاع سكان الإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 “في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني”.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية “دعم مصر ومستقبل وطن”، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.
Discussion about this post