وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد (41، 42، 43) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تضمنت ضوابط محددة لعملية القبض على المتهمين، مع رفض تعديل مقترح بشأن المادة (41).
تفاصيل المواد المُقرة
المادة 41:
نصت على حق أي شخص يشاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، في تسليمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون الحاجة إلى أمر ضبط.
ورفض المجلس مقترحًا من النائبة أميرة صابر لتعديل النص، ليقتصر تسليم الجاني على مأمور الضبط القضائي، حيث أوضح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن النص الحالي يتفق مع صحيح القانون، مؤكداً أن رجال السلطة العامة مكلفون قانونياً باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
اقرأ ايضا: بعد موافقة النواب.. تعرف على ضوابط صارمة لتفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
المادة 42:
تمنح رجال السلطة العامة الحق، في حالات التلبس بالجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها على ثلاثة أشهر، بإحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. كما يحق لهم اتخاذ الإجراء نفسه في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن التثبت من شخصية المتهم.
المادة 43:
نصت على عدم جواز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي تتطلب شكوى لرفع الدعوى الجنائية، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. كما أتاحت تقديم الشكوى لأي رجل سلطة حاضر في مكان الواقعة.
تعليقات من الوزراء والمجلس
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن النصوص التي أقرها المجلس تعكس انضباطاً قانونياً، وتضمن عدم إفلات الجناة في حالات التلبس بالجرائم، مع الالتزام بضوابط واضحة.
يأتي هذا القرار في إطار تحديث التشريعات لضمان تحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة حقوق المتهمين والمجني عليهم.
اقرأ ايضا:ة تسرب غاز السبب.. تفاصيل جديدة حول وفاة العروسين في أكتوبر
Discussion about this post