في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية الخصوصية وضمان احترام حقوق الإنسان، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة (50) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحدد الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند دخول المنازل أو تفتيشها.
حماية حرمة المنازل
تؤكد المادة (50) على أن للمنازل حرمة لا يجوز المساس بها إلا وفق ضوابط قانونية محددة.
حيث نصت المادة على أنه:
-لا يجوز دخول المنازل، تفتيشها، مراقبتها، أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد بدقة المكان، التوقيت، والغرض من الإجراء.
-يشترط أن يتم تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، مع ضرورة اطلاعهم على الأمر القضائي الصادر.
اقرأ ايضا: تسرب غاز السبب.. تفاصيل جديدة حول وفاة العروسين في أكتوبر
أهداف التفتيش ومحدوديته
وفقًا للنص الجديد، فإن التفتيش لا يُجرى إلا بهدف البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة قيد التحقيق أو جمع الاستدلالات بشأنها. ومع ذلك، إذا عُثر أثناء التفتيش عرضًا على أشياء أخرى تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة لجريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بضبطها.
ضمانات قانونية لحماية المواطنين
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز ضمانات المواطن ضد أي انتهاك للخصوصية أو التعسف في تطبيق القانون. ويهدف هذا التشريع إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العدالة الجنائية وحقوق المواطنين في صيانة خصوصياتهم داخل منازلهم.
بهذا الإقرار، يؤسس البرلمان إطارًا قانونيًا يُعزز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ويضمن احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحرية الشخصية وحرمة المساكن.
اقرأ ايضا: الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء طبيب بيطري بإنهاء حياة مرضى الأزمات القلبي
Discussion about this post