شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلًا جديدًا عند استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فيما يخص المادة 33 من مشروع القانون، بشأن انتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه بعض أعضاء مجلس النواب، مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى، وهؤلاء النواب هم: أيمن أبو العلا، سناء السعيد، أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى.
وقال النواب الأربعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليًا بتغيير القانون، حتى نصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، موضحين أننا أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى؛ لذا يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
ومن ثم وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه ” يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن وكذلك الأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا أو من الذي يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك”.
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها قرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
وأيضًا وافق مجلس النواب على المادة 34، والتي تنص على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة، وكذلك وافق مجلس النواب على المادة 35، والتي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.
بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، كما أن كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وأيضًا للمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
اقرأ أيضًا..وزير الطيران أمام مجلس النواب: نسعى لتوفير منظومة على أعلى مستوى من الأمن
واقترح النائب عاطف مغاوري، خلال الجلسة العامة، إضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلًا إن من أمن العقاب أساء الأدب، وقانون الإجراءات الجنائية ما هو إلا دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقى الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
ليرد عليه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات، لذا لا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
فى حين اقترح النائب رضا غازي، أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب، بينما رد عليه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالمجلس، قائلًا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز، موضحًا أن المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، ومن بينها طبعا قانون الإرهاب.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت أيضًا جدلًا واسعًا عند مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق باقتراح نائب حزب النور بشأن تحويل جريمة الزنا من شكوى إلى إبلاغ، وهو ما رفضه المجلس فى النهاية.
Discussion about this post