أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، إقرار المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل، بينما رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائب عن حزب النور أحمد حمدي بشأن استبدال لفظ الشكوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص الإبلاغ في جرائم الزنا المنصوص عليها في المادة 274 من قانون العقوبات.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي؛ وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد: 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 309، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، كما لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فى حين تنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن المرأة المتزوجة والتي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت، أما المادة 277 تنص على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
وبالنظر إلى المادة 279 من القانون؛ فنجد أنها تنص على أنه يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، وبدوره رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضًا..قبل مناقشته اليوم.. «عين مصر» يحصل على نص كلمة أمين سر قوى النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ومن جته عقب عضو مجلس النواب الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، رافضًا استبدال البلاغ بالشكوى فيما يتعلق بجريمة الزنا، حيث استشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة والتي تعليّ من قيم الستر فى المجتمع، مشيرًا إلى أن الإسلام أمرنا بالستر، لافتًا إلى أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلًا: “عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا”.
Discussion about this post