وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية.
وتشمل هذه المواد ما يلي:
نصت المادة الأولى على أنه يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
بينما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وقضت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
فيما تضمنت المادة الرابعة، أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
Discussion about this post