تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة غدا الأحد 26 يوليو، ومن ثم تنطلق فترة الدعاية الانتخابية فور إعلانها لتكون لمدة 14 يوما.
ويثار فى ذلك تساؤل حول ما إذا كان للمرشح حق تلقى تبرعات من عدمه فى ميزانية الدعاية الخاصة به، ويجيب على ذلك الفقيه الدستوري صلاح فوزى بقوله “المادة 20 من قانون مجلس الشيوخ نصت على ضرورة الالتزام فى الدعاية بمبادىء الدستور على الوجه المبين فى الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية”.
ولفت إلى أنه وفقا للقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فينص فى المادة (26) من القانون نفسه للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5% ) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وبالتالى لا يجوز تلقى التبرع من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية.
ونبه الفقيه الدستورى، أن القانون يلزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك تحددها الهيئة، والتى يودع فيها ما يتلقاه من تبرعات نقديه وحتى ما يخصصه من أمواله لتقوم الجهة المودع فيها هذه الأموال بإخطار الهيئة بكافة ما يتلقاه المرشح بهذا الحساب ومصدره، منوها عن أن المرشح عليه أن يخطر الهيئة بأسماء المتبرعين وأوجه الإنفاق .
كما ألزمت المادة المرشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها.ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وبحسب المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يحظر على المترشح تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى شخص.
Discussion about this post