أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً بشأن الموافقة على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، حيث نص القانون أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تأول لصالح الصندوق، وجاء ذلك وفقا لما أعلنته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.
واوضحت الجريدة الرسمية أن زادت رسوم كلا من :
1- رخصة السلاح.
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8- عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9- تراخيص إنشاء المباني.
10 – طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12 – طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14- القيد في السجل التجاري.
15 – القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19- رسوم فحص الصادرات.
Discussion about this post