أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قراراً بالتصديق على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك وفقاً لما أعلنته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
وقالت الجريدة الرسمية: أن نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي:
-يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه،بدلًا من مائتي وخمسين جنيها بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى، وجاء ذلك لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
Discussion about this post