عقد اليوم الأحد، مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديل المادة 13 الفقرة الثانية في ضوء ما ورد في ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأصدر مجلس النواب، قراراً بالموافقة على تعديل المادة 13 الفقرة الثانية في ضوء ما ورد في ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية.
نصت المادة 13 الفقرة الثانية، أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10 % سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
Discussion about this post