عقدت اليوم الاثنين الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.
وأصدر مجلس النواب، قراراً بالموافقة على تشديد عقوبة محتكري السلع الاستراتيجية عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
وتضمنت عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية: الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة.
وكما نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
Discussion about this post