عقدت اليوم الأحد، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وأصدر مجلس النواب، قراراً بالموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وجاء ذلك بعد موافقة لجنة مشتركة من الدفاع والتشريعية.
وقامت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، باستعراض تقرير عن مشروع القانون المعروض، الذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وأكد أنه التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات، لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتين وخمسين جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
واضاف: وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تم بموجبها استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه، حيث نصت على تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في قوانين أخرى.
Discussion about this post