قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق القانون رقم 4 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وذلك وفقاً لما أعلنته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء.
واوضحت الجريدة الرسمية أن جاء نص القانون على النحو التالي: قانون رقم 4 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه:
( المادة الأولى )، تضاف مادة جديدة (102 مكـررا 3) إلى القـانون رقـم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ونصها الآتى:
مادة (102 مكررا 3) يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضى سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ولا تسرى أحكام المواد (1/382، 383، 1/384) من القانون المدنى علـى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 4 شعبان سنة 1445 ه (الموافق 14 فبراير سنة 2024م).
Discussion about this post