قام الدكتور محمود كبيش، محامي بالنقض، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، بتقديم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة،ضد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، يتهمه فيه بهتك عرض وإحداث عاهة مستديمة لموكلته نتيجة الإهمال الطبي.
وقال الدكتور محمود كبيش، فى البلاغ: أن الشاكية تعمل إعلامية ومقدمة برامج تليفزيونية ونظراً لطبيعة عملها وحرصها على أن تبدو في مظهر أفضل كمثيلاتها في مجال الإعلام ، فقد رغبت في إجراء عملية تجميل لتحسين صورة وجهها بعد ما تلاحظ لها من سقوط في الخدين نتيجة إنقاص وزنها.
وتابع: وبناءً على نصيحة بعض من معارفها توجهت إلى المشكوو في حقه بمدينة بيروت بصفته جراح شهير متخصص في جراحات التجميل وعرضت عليه حالتها ، وطلبت منه تحديداً أن يجري لها الإجراء الجراحي اللازم لرفع خديها ، وكانت الشاكية حريصة على أن تنبه على المشكو في حقه ألا يتجاوز طلبها وألا يجري أي تدخل جراحي في المناطق من الوجه المحيطة بالعينين وذكرت له صراحة أنه إذا إستدعى الأمر جراحة تجميلية في هذه المنطقة الحساسة فإنها ستلجأ إلى جراح عيون متخصص.
وأكمل: وحين أدرك المشكو في حقه حاجة الشاكية الملحة إلى إجراء عملية التجميل المطلوبة وعدم قدرتها على دفع تكاليف العملية التي بالغ في عرض قيمتها عليها ، أقنع الشاكية بأنه سيجري العملية وسيكون المقابل هو إستغلال هذه العملية ونشر صور للإجراءات الجراحية الخاصة بها للدعاية له ، مستغلاً في ذلك حاجة الشاكية الملحة وضعفها في هذا الخصوص ، وذلك ثابت مما أعلنه الشاكي بنفسه على المواقع الإليكترونية.
وواصل: قام المشكو في حقه بإجراء عملية جراحية للشاكية ، وبعد أربعة أيام عادت الشاكية إلى مصر يحدوها الأمل في أن تلمس تطوراً إيجابياً على ملاح وجهها كما وعدها وأكد لها المشكو في حقه، بعد عودة الشاكية إلى القاهرة فوجئت بتدهور تدريج في ملامح وجهها ، تمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه ، فضلاً عن وجود حرق ظاهر أسفل العين اليمنى ، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وبين إغماض عينها أو فتحها كالمعتاد ، وكل ما سبق من أعراض لم تكن تعاني منها الشاكية قبل إجراء تلك العملية الجراحية ، وإكتشفت الشاكية بعد ذلك أن المشكو في حقه قد تجاوز طلباتها التي أكدت عليها منذ البداية بعدم تدخله جراحياً في المناطق المحيطة بالعينين ، فضلاً عن قيام المشكو في حقه بإحداث فتحات عرضية متسعة في جانبي الوجه مخالفاً بذلك الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الجراحات ، وهو ما أكدته التقارير الطبية التي تحصلت عليها الشاكية من المتخصصين في هذا المجال ، وكما أكده المتخصصون في جراحة التجميل تطوعواً بأرائهم عبر المواقع الإعلامية المختلفة ، حيث تأكد أن المشكو في حقه قد إرتكب أخطاءاً طبية جسيمة مخالفاً أبسط القواعد والأصول المهنية المتعارف عليها بين المتخصصين في مجال جراحات التجميل .
وأوضح: وحيث أنه منذ عودة الشاكية إلى القاهرة لم يتوقف التواصل بينها وبين المشكو في حقه، معبرة له عن عدم إرتياحها لحالة التشوه المتفاقمة التي لحقت بوجهها والإصابة التي لحقت بأعصاب عينيها ، إلا أنه كان دائم المراوغة والزعم بأن الأمور ستستقيم مع الوقت ، وفي إطار حوار الشاكي مع الشاكية أرسل لها صوراً وفيديوهات تبين منها أنه قام بتصوير كافة الأعمال الجراحية التي باشرها دون طلب منها أو مبرر لذلك ، والأخطر من كل ما سبق أن الشاكي أرسل للشاكية على تطبيق واتس أب الشهير فيديو مصور سجله بهاتفه المحمول وهى في حالة تخدير كلي لم يتبين منه أنها كانت مرتدية لما يستر جسدها ، دون وجود أي مبرر طبي أو علاقة بين هذا التسجيل وعميلة تجميل المفروض أنها تجرى على الوجه ، وواضح في هذا التسجيل أن المشكو في حقه كان يعبث في وجه الشاكية أثناء العملية الجراحية بيديه دون وضع قفازات طبية في يديه مخالفاً بذلك أبسط القواعد الطبية المتعارف عليها، وحين فطن المشكو في حقه إلى حقيقة ما إرتكبه أفعال تضعه تحت طائلة المساءلة القانونية ، وأن الشاكية في سبيلها إلى إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته ، فما كان منه إلى أن زاد الطين بلة ليصدر تصريحات علنية على جمهور من المتابعين بغير تمييز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويدلي بأحاديث إلى القنوات والمواقع الإعلامية بعضها بالصوت والصورة والبعض الآخر بالصوت فقط ، وبعض ما تضمنته ما يلي : أنه قام بشرح تفصيلي للقاءاته بالشاكية وما دار بينهما من أحاديث بخصوص عملية التجميل ، وتضمنت أحاديثه تفصيلياً لحالة وجه الشاكية قبل إجراء الجراحة وما طلبته منه الشاكية ، وكذا تضمنت تصريحات المشكو في حقه وصفاً تفصيلي لكافة المعلومات الطبية والجراحية التي أدلت بها الشاكية له أو التي قرر أنه إكتشفها بنفسه، ووصف تفصيلي لكافة إجراءات الجراحة التي مارسها على وجه الشاكية.
وتابع: كذلك تضمنت أحاديث المشكو في حقه كافة المعلومات الخاصة بمناقشاته مع الشاكية عن أتعابه في العملية ، وفيها أنها قررت له أنها غير قادرة على تحمل تلك الأتعاب وأنه سيستعيض عنها بنشر صور العملية للدعاية لنفسه ، وللإيهام بنجاح العملية التي أجراها للشاكية قام المشكو في حقه بنشر صورتين زعم أنهما للشاكية إحداهما لسيدة كبيرة في السن لا يوجد بينها وبين الشاكية أدنى تشابه وزعم أنها للشاكية قبل إجراء العملية وبجوارها صورة محسنة بوسائل التقنية الحديثة للشاكية زعم أنها صورتها بعد إجراء العملية، كذلك فقد تضمنت التصريحات للمشكو في حقه العلنية التي نشرها على مواقع إليكترونية وقنوات إعلامية ، ويتابعها جمهور غير محصور بدون تمييز ، إسناد وقائع للشاكية لو صحت لأوجبت إحتقارها عند أهل وطنها ، كما تضمنت هذه التصريحات عبارات خادشة لشرفها وإعتبارها منها : ” أنها صرحت له أنها غير قادرة على دفع أتعاب العملية وأن الأتعاب ستكون في صورة الدعاية له من خلال نشر صور الإجراءات الجراحية ، ومنها -بحصر اللفظ- ” قالولى إنها كانت محبوسة العادي هى معودة ماهى معودة” “أكيد شايفها وين راح تصير في الآخر مثل العادي ماهى معودة ماهى معودة”. واردف: ومن هذه العبارات أيضاً وصفها بالكاذبة ، وأن إدعاءاتها بما لحقها من إصابات نتيجة العملية قصدت منها التهرب من دفع أتعابه، فتارة يصفها بالعجز وعدم القدرة على دفع الأتعاب وهو أمر ينطوي على إهانة لشخص الشاكية وخدش لشرفها وإعتبارها خصوصاً أنها إعلامية مشهورة ومقدمة برامج تليفزيونية لها تاريخ إعلامي ومتابعين بالملايين،وتارة يسند إليها واقعة أنها تستوجب لو صحت إحتقارها عند أهل وطنها حين يصفها بأنها معتادة الإجرام وأنها معتادة على الحبس ، ويكرر هذا الوصف والإسناد في أكثر من ، ويهددها بالسعى لحبسها مرة أخرى كما حبست في السابق …إلخ .
وأكمل: وما أسند للمشكو في حقه من وقائع على النحو السابق بيانه تفصيلاً يجعله مرتكباً للعديد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة ، أهمها: أولاً : الجناية المؤثمة بنصوص المادتين (2) و (3) و (4) و(5) و(6) فقرة 5 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار في البشر.
استطرد: وقد تحققت هذه الجريمة بكافة أركانها وعناصرها وبإقرار المشكو في حقه صراحة ، من خلال المواقع الإليكترونية والإعلامية ، بأنه قام بإجراء الجراحة للشاكية مقابل إستخدام صورها الخاصة بالعملية الجراحية للدعاية له ولتحقيق ربح من خلال ذلك مستغلاً في ذلك حاجة الشاكية الملحة في تحسين صورة وجهها ، وعدم قدرتها على دفع أتعابه المبالغ فيها ، فالمشكو في حقه قد تعامل في جسد المجني عليها مستغلاً حالة الضعف والحاجة لديها وهادفاً إلى الدعاية لنفسه وتحقيق ربح من جراء ذلك . آخذاً في الإعتبار أن المشرع -على سبيل الحصر-لم ينص على صور معينة للتعامل في الشخص الطبيعي ، وإنما نص صراحة على أن الجريمة يرتكبها ” كل من يتعامل بأية صورة في الشخص الطبيعي إذا تم ذلك بإستغلال حالة الضعف أو الحاجة لديه “. واضاف: ويتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بالمساس بحصانة جسم المجني عليه بأية صورة من الصور كما لو قام الجاني بتعرية المجني عليه دون إرادته ودون ضرورة أو مبرر لذلك، وكان الثابت أن المشكو في حقه قد أرسل فيديو مصوراً إلى الشاكية دون مبرر واضح من حسابه الشخصي على تطبيق الواتس أب الشهير ، وتظهر فيه الشاكية ملقاه على ظهرها على طاولة العمليات وهى في حالة تخدير تام ولا يظهر أن جسد الشاكية مستوراً بالملابس الطبية أو بغيرها. ويظهر منه المشكو في حقه وهو يعبث بعيني وجفون الشاكية بأصابعه دون إرتداء قفازات طبية ، وهو ما أثار لدى الشاكية التساؤل عن سبب هذا التسجيل ومبرراته ومداه ومصيره ، آخذاً في الإعتبار أنه لم تكن ثمة ضرورة تقتضيها طبيعة العملية الجراحية التي يفترض أنها ستتم على الوجه، وهذا الذي أرتكبه المشكو في حقه تتوافر فيه أركان وعناصر جريمة هتك العرض : ففعل التعرية دون مبرر طبي يتحقق به الركن المادي للجريمة ، دون إرادة من الشاكية التي كانت تحت تأثير مخدر كلي.
وتابع: وكان الثابت من الوقائع السابق عرضها أن المشكو في حقه قد أجرى جراحة تجميل للشاكية فأحدث بها إصابات تخلف عنها تشويه حاد في وجهها تمثل في تغيير دائم في شكل الوجه يستحيل معه التعرف على حقيقة شخصها ، فضلاً عن آثار حروق أسفل العينين وإتلاف لأعصاب العين اليمنى والجفن بحيث أن الشاكية لم تعد تتحكم في جفن عينها بالفتح أو الإغلاق ، فضلاً عن حالة رعشة مستمرة أصابت الجفن حرمتها من النوم أو الراحة ليلاً ونهاراً .
– وقد ثبت أن إصابة المجنى عليها التي تخلفت عنها العاهة المستديمة لم تكن فقط ناشئة عن إخلال رعونة وإهمال وعدم إحتراز المشكو في حقه وإنما كذلك عن إخلاله الجسيم بما تقرضه عليه أصول مهنته كطبيب وجراح ، وذلك كله ثابت من التقارير الطبية وآراء الأطباء الذي عرضت عليهم الإجراءات الجراحية التي مارسها المشكو في حقه مع الشاكية والذين رأوا أنه قد خالف الأصول الطبية المتعارف عليها في مثل هذا النوع من الجراحات . ومن ثمَّ يكون المشكو في حقه قد إرتكب الجريمة المؤثمة بنص المادة 244 من قانون العقوبات بكافة أركانها وعناصرها مع تحقق الظرفين المشددين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من هذه المادة .
واوضح : فالمعلوم بالضرورة أن إفشاء الأسرار هو كشف عن واقعة لها صفة السر صادر ممن علم بها بمقتضى مهنته ومفترض بالقصد الجنائي ، والمعلوم أيضاً أن الأسرار التي يعاقب على إفشائها لا تقتصر على المعلومات التي حصل عليها الأمين عن طريق المجني عليه ، وإنما تشمل كذلك ما يكون قد علم به عن طريق خبرته الفنية ولو كان المجنى عليه نفسه يجهله ، كالطبيب الذي يعلم عند فحصه المريض أنه مصاب بمرض يجهله ذلك المريض، والمعلوم أيضاً أن السر هو واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدود من الأشخاص ، إذا كانت ثمة مصلحة-يعترف بها القانون-لشخص أو أكثر في أن يظل العلم بها محصوراً في ذلك النطاق ، ولذلك فإن المرض أو الوصف الطبي الذي يعاني منه شخص واقعة ينحصر نطاق العلم بها في المريض والطبيب ، وللمريض مصلحة يعترف بها القانون في ألا يتسع نطاق العلم بهذا المرض لشخص ثالث .
واضاف ولقيام هذه الجريمة يتعين أن يكون السر مهنياً ، أي له صلة بالمهنة التي يمارسها المتهم أي علم به المتهم بإعتباره صاحب مهنة معينة ، ومن ثمَّ محلاً لثقة خاصة أو يحوز دراية فنية معينة بحيث لم يكن في وسع شخص سواه أن يعلم بهذا السر ، ويتحقق الركن المادي في جريمة إفشاء سر المهنة “الإفشاء” وهو إطلاع الغير على السر والشخص الذي يتعلق به. ويستوي في قيام الجريمة أن يكون الإفشاء علنياً أو متجرداً من العلانية، ويكفى لتحقق الركن المعنوي في الجريمة توافر القصد الجنائي العام من علم و إرادة ، فلا يتطلب القانون ما هو أبعد من ذلك كنية الإضرار بصاحب السر.
واضاف: وكان الثابت من الوقائع التي تضمنتها العريضة الماثلة أن المشكو في حقه طبيب جراح له شهرة في مجال جراحة التجميل ، وأنه بحكم ممارسة هذه المهنة وبصفة خاصة بصدد إجرائه لعملية جراحية للشاكية فإنه علم بكل الأعراض الطبية الخاصة بالشاكية (المريضة) وتاريخها المرضي ، ثم قام بالظهور في المواقع الإليكترونية والقنوات الإعلامية مفشياً كل المعلومات الخاصة بتاريخ الشاكية المرضي وكافة الأسرار التي نقلتها له والأعراض المرضية الخاصة بها ، وقام بوصف تفصيلي لكافة الإجراءات الجراحية التي باشرها على الشاكية بل قام بتصوير كافة الإجراءات الجراحية أثناء مباشرتها ونقلها إلى جمهور المتابعين على المواقع الإليكترونية المختلفة الذين يقدرون بالملايين، فإن المشكو في حقه يكون إرتكب جريمة إفشاء الأسرار المهنية المؤثمة بنص المادة 310 من قانون العقوبات بكافة أركانها وعناصرها.
Discussion about this post