أفادت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس بقرار علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
واوضحت الجريدة الرسمية أن نص قرار وزير التموين، على تشكيل لجنة عليا، تضم في عضويتها: رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، ويكون للجنة العليا أمانة فنية مشكلة من: رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ونائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشارت الجريد الرسمية إلى ان نص قرار وزير التموين على تولي اللجنة العليا الاختصاصات التالية:
-تسجيل كافة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع زيت خليط، الفول المعبأ، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة والجبن الأبيض.
تسجيل ودراسة بيانات وصف المنتج أو السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع، كمية المبيعات المحلية النهائي للمستهلكة، كمية الإنتاج، الأرصدة المخزنة من هذه بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة موزع، تاجر جملة، المنتجات والسلع، تاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم الواردة من الشركات والمنشآت.
-إعداد تقرير عن الإخطارات الواردة بشأن تغيير الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي والمستندات الملحقة بها المقدمة من الشركات والمنشآت، وإعداد تقرير بمدى التزام الشركات والمنشآت بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات والسلع المشار، ومخططاتها لتنفيذ ذلك الالتزام في حالة عدم وجود الإمكانيات اللازمة لذلك.
-إعداد تقرير بمدى التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة، وبما لا يجاوز الحد الأقصى السعر البيع النهائي للمستهلك.
-إعداد تقرير عن الإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع النهائي للمستهلك المخالفة لأحكام القرار رقم 200 لسنة 2023المشار إليه
-موافاة الأمانة الفنية الدائمة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4999 لسنة 2023 المشار إليه بكافة الدراسات والتقارير السابقة.
Discussion about this post